شبـــاب العمـــــار
إضغط دخول وإدخل فورا
وإلا إعرف إن الفيسبوك هو اللي منعك
واحشتونا والله
شبـــاب العمـــــار
إضغط دخول وإدخل فورا
وإلا إعرف إن الفيسبوك هو اللي منعك
واحشتونا والله
شبـــاب العمـــــار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 ان للمتهم حقوق ....... هي

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عمر المختار
عماري أصيل
عماري أصيل
عمر المختار


ذكر
عدد الرسائل : 1891
العمر : 41
المكان : محكمة بنها الابتدائية
الحالة : عال
الهواية : ممارسة القانون
تاريخ التسجيل : 23/03/2007
التـقــييــم : 0

ان للمتهم حقوق ....... هي Empty
مُساهمةموضوع: ان للمتهم حقوق ....... هي   ان للمتهم حقوق ....... هي I_icon_minitimeالإثنين 02 نوفمبر 2009, 11:36 pm

"من الدستور "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم

متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو

الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.


المادة (41)

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز

القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من

التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا

الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.


المادة (42)

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ

عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه

أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه

يهدر ولا يعول عليه.


المادة (44) للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب

وفقا لأحكام القانون.


المادة (45)

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية

والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها

مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى

مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.


المادة (57)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من

الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط

الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا

عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.


المادة (65) تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان

لحماية الحقوق والحريات.


المادة (66)


العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة


الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة (67) المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها

ضمانات الدفاع عن نفسه.


وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

المادة (68)


التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه


الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى


القضايا. ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.

المادة (69) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا


وسائل الالتجاء الى القضاء


والدفاع عن حقوقهم.

المادة (70)


لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.

المادة (71)


يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون


له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى


ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله


ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم


القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الإفراج حتما.

المادة (165)السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها


ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

المادة (166) القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز


لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.

المادة (168) القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

المادة (169)


جلسات المحاكم علنية الا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام


أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.





''من قانون الاجراءات الجنائية "

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


المادة [25) لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز


لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة


أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها


المادة [26] يجب على كل من علم من


الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب


تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير


شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري


الضبط القضائي






المادة [36] يجب على مأمور الضبط


القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ،


يرسله فى مدي أربعةوعشرين ساعة إلى النيابة العامةالمختصة.ويجب على


النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه


أو إطلاق سراحه.


المادة [40]لا يجوز القبض على أي


إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب


معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.






المادة [41] لا يجوز حبس


أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي


إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد


المدة المحددة بهذا الأمر.

المادة [42] لكل من أعضاء


النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيادة


السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم .والتأكد من عدم وجود


محبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر


القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي


شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل


مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

المادة [43]


لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابيو أو شفاهية


، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى


الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن. ولكل من علم بوجود محبوس


بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة


العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس


وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن بأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية


وعليه أن يحرر محضر بذلك.







المادة [46].... وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها


لذلك مأمور الضبط القضائي.

المادة [124]


فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز


للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو


الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد. وعلى المتهم أن يعلن اسم


محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز


لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان.


ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر.






المادة [125]يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق


على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.


وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.


المادة [134]


إذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه أن الدلائل كافية ، وكانت


الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ،


جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا.ويجوز دائما حبس


المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة معروف فى مصر وكانت الجريمة


معاقباً عليها بالحبس.

المادة مادة (124) حضور


المحامى وجوبى) ولا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها


بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود


إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من


ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق في المحضر .


وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور


السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو


الإخطار .


وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه


نفسه ، أن يندب له محاميا ً


وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "

مادة (237):( فقره أولى ):


" يجب على المتهم في جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه


فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن المتهم الحاضر في جنحة


معاقب عليها معاقب عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له


محامياً للدفاع عنه "
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد القماح
عماري محترف
عماري محترف
احمد القماح


ذكر
عدد الرسائل : 10921
العمر : 36
المكان : ملتقى النت
الحالة : ميزان حياتي ناقص حته وكل ما أوزن ألاقي لسه ناقصلي حته أحط حته تقل حته وأجيب قميص تضيع چاكته وأعيش لي ساعة يفوتني سته وكل ما أوزن ألاقي ناقص أقول بناقص لو هي حته أتاري لسه ولسه تاخد سنين وحته وحاجات تسيبني وحاجات تاخدني لحاجات تخبط في كل حته وأقول ها نفرح ف يوم ها نفرح ويوم مانفرح علي الله يفضل في القلب حته
الهواية : معدش
تاريخ التسجيل : 16/04/2007
التـقــييــم : 12

ان للمتهم حقوق ....... هي Empty
مُساهمةموضوع: رد: ان للمتهم حقوق ....... هي   ان للمتهم حقوق ....... هي I_icon_minitimeالخميس 05 نوفمبر 2009, 6:20 pm

ياعم الحقوق كتير اوى
ياعم انا هسلم نفسى وهخلص
هههههههههههههه
تسلم ياعم عمر على مواضيع المهمه جدا
والمفيده جدا جدا
يامحامى ياقريبى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://sheko_teto2010@yahoo.com
عمر عبدالعزيز
عماري عامل قلق
عماري عامل قلق
عمر عبدالعزيز


ذكر
عدد الرسائل : 475
العمر : 40
المكان : العمار
الحالة : بخير
الهواية : ...............
تاريخ التسجيل : 23/03/2008
التـقــييــم : 0

ان للمتهم حقوق ....... هي Empty
مُساهمةموضوع: رد: ان للمتهم حقوق ....... هي   ان للمتهم حقوق ....... هي I_icon_minitimeالثلاثاء 17 نوفمبر 2009, 5:56 pm

بارك اللة فيكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ان للمتهم حقوق ....... هي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حقوق الانسان فى مصر
» حقوق الوالدين ؟
» بمناسبة حقوق الانسان
» أم المؤمنين رضي الله عنها رائدة حقوق المرأة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبـــاب العمـــــار :: شبـــــــابيـــك :: شكاوى وإستشارات قانونية-
انتقل الى: