عمر المختار عماري أصيل
عدد الرسائل : 1891 العمر : 41 المكان : محكمة بنها الابتدائية الحالة : عال الهواية : ممارسة القانون تاريخ التسجيل : 23/03/2007 التـقــييــم : 0
| موضوع: ان للمتهم حقوق ....... هي الإثنين 02 نوفمبر 2009, 11:36 pm | |
| "من الدستور "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]مادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم
متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو
الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز
القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من
التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا
الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ
عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه
أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه
يهدر ولا يعول عليه.
المادة (44) للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب
وفقا لأحكام القانون.
المادة (45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية
والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها
مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى
مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من
الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط
الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا
عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
المادة (65) تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان
لحماية الحقوق والحريات. المادة (66)العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبةالا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.المادة (67) المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.المادة (68)التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيهالطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فىالقضايا. ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.المادة (69) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.المادة (70)لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.المادة (71)يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكونله حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذىينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولهولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظمالقانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الإفراج حتما.المادة (165)السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.المادة (166) القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.المادة (168) القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.المادة (169)جلسات المحاكم علنية الا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العامأو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. ''من قانون الاجراءات الجنائية "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]المادة [25) لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوزلنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامةأو أحد مأموري الضبط القضائي عنهاالمادة [26] يجب على كل من علم منالموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسببتأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغيرشكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموريالضبط القضائيالمادة [36] يجب على مأمور الضبطالقضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ،يرسله فى مدي أربعةوعشرين ساعة إلى النيابة العامةالمختصة.ويجب علىالنيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليهأو إطلاق سراحه.المادة [40]لا يجوز القبض على أيإنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجبمعاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.المادة [41] لا يجوز حبسأي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أيإنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعدالمدة المحددة بهذا الأمر.المادة [42] لكل من أعضاءالنيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيادةالسجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم .والتأكد من عدم وجودمحبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامرالقبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أيشكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كلمساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.المادة [43]لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابيو أو شفاهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فىالحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن. ولكل من علم بوجود محبوسبصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابةالعامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوسوأن يقوم بإجراء التحقيق وأن بأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونيةوعليه أن يحرر محضر بذلك.المادة [46].... وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.المادة [124]فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوزللمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أوالشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد. وعلى المتهم أن يعلن اسممحاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوزلمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان. ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر.المادة [125]يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.المادة [134]إذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه أن الدلائل كافية ، وكانتالواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ،جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا.ويجوز دائما حبسالمتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة معروف فى مصر وكانت الجريمةمعاقباً عليها بالحبس.المادة مادة (124) حضورالمحامى وجوبى) ولا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليهابالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهودإلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف منضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق في المحضر . وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمورالسجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أوالإخطار . وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "مادة (237):( فقره أولى ):" يجب على المتهم في جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذهفور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن المتهم الحاضر في جنحةمعاقب عليها معاقب عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب لهمحامياً للدفاع عنه " | |
|
احمد القماح عماري محترف
عدد الرسائل : 10921 العمر : 36 المكان : ملتقى النت الحالة : ميزان حياتي ناقص حته وكل ما أوزن ألاقي لسه ناقصلي حته أحط حته تقل حته وأجيب قميص تضيع چاكته وأعيش لي ساعة يفوتني سته وكل ما أوزن ألاقي ناقص أقول بناقص لو هي حته أتاري لسه ولسه تاخد سنين وحته وحاجات تسيبني وحاجات تاخدني لحاجات تخبط في كل حته وأقول ها نفرح ف يوم ها نفرح ويوم مانفرح علي الله يفضل في القلب حته الهواية : معدش تاريخ التسجيل : 16/04/2007 التـقــييــم : 12
| موضوع: رد: ان للمتهم حقوق ....... هي الخميس 05 نوفمبر 2009, 6:20 pm | |
| ياعم الحقوق كتير اوى ياعم انا هسلم نفسى وهخلص هههههههههههههه تسلم ياعم عمر على مواضيع المهمه جدا والمفيده جدا جدا يامحامى ياقريبى | |
|
عمر عبدالعزيز عماري عامل قلق
عدد الرسائل : 475 العمر : 40 المكان : العمار الحالة : بخير الهواية : ............... تاريخ التسجيل : 23/03/2008 التـقــييــم : 0
| موضوع: رد: ان للمتهم حقوق ....... هي الثلاثاء 17 نوفمبر 2009, 5:56 pm | |
| | |
|