شبـــاب العمـــــار
إضغط دخول وإدخل فورا
وإلا إعرف إن الفيسبوك هو اللي منعك
واحشتونا والله
شبـــاب العمـــــار
إضغط دخول وإدخل فورا
وإلا إعرف إن الفيسبوك هو اللي منعك
واحشتونا والله
شبـــاب العمـــــار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 طعن على القرار الجمهوري في التعيين بوظيفة معاوناً للنيابة الإداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أسامه مرزوق
عماري بيحاول
عماري بيحاول
أسامه مرزوق


ذكر
عدد الرسائل : 57
العمر : 44
المكان : العمار
الحالة : اعزب
الهواية : القدم
تاريخ التسجيل : 04/07/2007
التـقــييــم : 0

طعن على القرار الجمهوري في التعيين بوظيفة معاوناً للنيابة الإداري Empty
مُساهمةموضوع: طعن على القرار الجمهوري في التعيين بوظيفة معاوناً للنيابة الإداري   طعن على القرار الجمهوري في التعيين بوظيفة معاوناً للنيابة الإداري I_icon_minitimeالخميس 17 ديسمبر 2009, 9:31 pm

تقرير طعن
انه في يوم الموافق /5/ الساعة صباحاً
بسكرتارية المحكمة الإدارية العليا قد حضر أمامنا نحن / المراقب العام بالمحكمة الإدارية العليا .
السيد الأستاذ / المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا نائباً عن الأستاذ الدكتور / بالنقض والإدارية العليا والوكيل عن السيد /
( طاعن )
ضــد
1 ) السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2 ) السيد المستشار / وزير العدل بصفته
3 ) السيد المستشار / رئيس هيئة النيابة الإدارية
( مطعون ضدهم )
ويعلنوا بمقر هيئة قضايا الدولة عمارات الأوقاف ميدان سفنكس ـ المهندسين ـ جيزة .
وقـرر
أنه يطعن على القرار الجمهوري رقم الصادر بتاريخ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد الأول في وذلك فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة معاوناً للنيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من أثار .
الموضوع
أعلنت الهيئة المطعون ضدها ثالثاً عن حاجتها لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من بين الحاصلين على ليسانس الحقوق من دفعة
وحيث أن الطاعن قد توافرت فيه شروط الإعلان عن شغل الوظيفة المنوه عنها لحصوله على درجة الليسانس في القانون بتقدير عام جيد وبنسبة مئوية 78.8% وتقديره على مدار سنوات الدراسة ( جيد ـ جيد جداً ـ جيد ـ جيد جداً ) فضلاً عن خلوه هو وكل أفراد أسرته مما يحول دون قبوله لشغل هذه الوظيفة القضائية محل الطعن فقد تقدم بطلب لشغلها .
وحيث أنه قد أجريت مع الطالب المقابلة الشخصية مع أحد اللجان المشكلة من قبل الهيئة المطعون ضدها ، وقد اجتاز الطالب هذه المقابلة الشخصية إلا أنه فوجىء بصدور القرار المطعون فيه دون أن يدرج اسمه من بين الذين اشتملهم بالتعيين رغم اجتيازه للمقابلة الشخصية وتعيين من هم أقل منه في التقدير ومن بينهم السيد. حيث حصل الأول على درجة الليسانس بنسبة مئوية 75% والثاني بنسبة 76% .
وهو الأمر الذي حدا بالطاعن إلى التظلم من القرار المطعون فيه لدى الهيئة المطعون ضدها بالتظلم الذي قيد برقم ، إلا أن الهيئة المطعون ضدها لم تحرك ساكناً حتى فوات المواعيد المقررة للبت في التظلم دون أن تجيبه إليه حتي فوات الموعد المقرر قانوناً للبت في التظلم ، فتقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم بطلب الذي قيد برقم إلا أن اللجنة أصدرت توصيتها برفض
الطلب .
وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء وليداً غير شرعياً لمخالفة القانون ومتسماً بعدم المشروعية . فإن الطاعن يطعن عليه للأسباب الآتية :
أولاً : مخالفة القرار المطعون فيه للقانون .
من حيث أن المادة 38 مكرر من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنص على أنه :
" يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات ، وقواعد الترقية ، والندب ، والإعارة ، والأجازات ، والاستقالة ، والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة ... ".
وتنص المادة 116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أنه :
" يشترط فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة أن يكون مستكملاً الشروط المبينة في المادة 38 على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة .
ويشترط فيمن يعين معاوناً بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط على ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة ... ".
وقد نصت المادة 38 من ذات القانون على أنه :
" يشترط فيمن يتولى القضاء
1 ـ أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية .
2 ـ ............
3 ـ أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية .
4 ـ ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قدر رد إليه اعتباره.
5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
ومن حيث أن الطاعن تتوافر فيه الشروط سالفة الذكر لكونه حاصلاً على إجازة الحقوق من كلية الحقوق بتقدير عام جيد وكانت تقديراته طوال سنوات الدراسة جيد في الفرقة الأولي ، جيد جداً في الفرقة الثانية ، جيد بالفرقة الثالثة ، حصل على تقدير جيد جداً بالفرقة الرابعة فضلاً عن تمتعه وجميع أفراد أسرته بالسيرة الحسنة وحسن السمعة ولم يحكم عليه بثمة عقوبة جنائية أو تأديبية ومن ثم فقد استجمع الشروط المتطلبة في التعيين ، هذا فضلاً عن اجتيازه المقابلة الشخصية التي أجريت معه من اللجنة المشكلة لتقييم المرشحين إلا أنه فوجىء بالقرار المطعون فيه وقد جاء خلواً من اسمه بل وتضمن تعيين من هم أقل منه في التقدير والمستوى العلمي وهما السيد /. بما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون لعدم تغية الصالح العام بعدم تعيين أفضل
العناصر .
وفي هذا الشأن تقول المحكمة الإدارية العليا :
" ومن حيث أن المستقر عليه أن التعيين في الوظائف القضائية هو ما ترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية وذلك باختيار أفضل العناصر لتولي هذه
الوظائف ، والنهوض بأمانة المسئولية فيها ، على أن يكون هذا الاختيار مستمداً من عناصر صحيحة بأن يجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين المرشحين ".
( الحكم الصادر في الطعن رقم 9937 لسنة 46 ق ، جلسة 20/4/2002 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
طعن على القرار الجمهوري في التعيين بوظيفة معاوناً للنيابة الإداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القضاء الإداري يوقف انتخابات القناطر الخيرية
» مجلس اتخاذ القرار (م ا ق م ه ش ع )
» مجلس اتخاذ القرار (م ا ق م ه ش ع )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبـــاب العمـــــار :: شبـــــــابيـــك :: شكاوى وإستشارات قانونية-
انتقل الى: