افتي المختص بمجلس الدولة بعدم صرف 5% من المعاش المتغير لمن خرج للمعاش المبكر منذ 15 سنة فأكثر لسقوط حقه بالتقادم الطويل . وهذه الفتوي خطأ لأن القانون المدني نص في المادة 382 فقرة 1 " لايسري التقادمكلما وجد مانع يتعذر معه علي الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا ...." وان المادة 23فقرة 2 من قانون التامين والمعاشات كانت تمنع الصرف او المطالبة بالصرف ‘ وهذا المانع لم يزل الا بصدور حكم المحكمة الدستورية العليابعدم دستورية هذه المادة في 20/5/2008 . وعليه فيحق لصاحب الشأن ان يرفع دعوي امام القضاء الإداري بعد التظلم للتامينات للمطالبة بصرف ال5 % من الأجر المتغير بدون تخفيض وبدون اعمال التقادم الخمسي لوجود مانع من التقاضي قبل 20/5/2000