[b][b]اتجهت جميع الانظار الي غزة في الفترة السابقة منشغلة عن احوال جميع البلدان العربية كالعراق او الاسلامية كأفغانستان تاركة بذلك مساحة للمعتديين تدبير ما يحلو لهم
فبالنسبة للعراق كان اهم ما حدث هو الاتفاقية التي مرت بتطورات وتعديلات جمة للوصول الي شكلها النهائي مع الولايات المتحدة واليكم بعض مواد الاتفاقية بشكلها النهائي التي اثارت تساؤلات عديدة لدي ومنها :
المـادة الثـالثـة:
* القـوانـين:
1. يلتزم أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق. وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لهذا الغرض.
2. باستثناء أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني لا يجوز لقوات الولايات الأميركية نقل أي شخص دخولاً إلى العراق أو خروجاً منه على متن مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذا الاتفاق، إلا طبقا للقوانين والتعليمات العراقية النافذة، بما فيها أي ترتيبات تنفيذية قد توافق عليها الحكومة العراقية.
المادة الرابعة
* المـهـمات:
1- تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.
2- تجرى جميع العمليات العسكرية، التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق. ويتم التنسيق الكامل بشأن هذه العمليات مع السلطات العراقية. وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية(JMOCC) التي يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق. وتحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة التي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها.
3- تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات من دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها الحكومة العراقية. إن من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ.
4- يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية، وفقاً لما قد يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والإسناد والإمداد وبناء وتحديث المنظومات اللوجستية، بما في ذلك النقل والإيواء والتموين للقوات الأمنية العراقية. 5. يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق كما هو معرف في القانون الدولي النافذ.
المـادة الرابعة والعشـرون
* انسحاب القوات الأمريكية من العراق: اعترافاً بأداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدراتها، وتوليها لكامل المسؤوليات الأمنية، وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين، فإنه تم الاتفاق على ما يلي:
1. على جميع قوات الولايات المتحدة الانسحاب من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول عام 2011 ميلادي.
2. على جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة الانسحاب من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أية محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدى 30 حزيران عام 2009 ميلادي.
3. تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة عملاً بالفقرة (2) أعلاه في المنشآت والمساحات المتفق عليها، التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات التي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) قبل التاريخ المحدد في الفقرة 2 أعلاه.
4. تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت.
5. يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتخفيض عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة، وعليهما أن يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القواتالمــادة السادسة والعشـرون[/b]
* الأصول العراقية:
1. لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية اقتصاده الوطني عن طريق إعادة تأهيل البني التحتية الاقتصادية العراقية، وكذلك توفير الخدمات الحيوية الأساسية للشعب العراقي، وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز وموارده الأخرى والحفاظ كذلك على أصوله المالية والاقتصادية في الخارج، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق، تضمن الولايات المتحدة الأمريكية بذل أقصى الجهود في سبيل:
(أ)- دعم العراق لإعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق.
(ب) – دعم العراق للتوصل إلى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد، بما في ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الأمن الدولي.
2. اعترافاً بالقلق الذي يبديه العراق للمطالبات القائمة على أفعال ارتكبها نظام الحكم السابق، وتفهما لهذا الأمر يمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته لتوفير الحماية لصندوق تنمية العراق ولممتلكات أخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها من العمليات القضائية الأمريكية. وستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل وفعّال مع الحكومة العراقية في ما يتعلق باستمرار هذه الحماية وبخصوص تلك المطالبات.
3. تماشياً مع رسالة من رئيس الولايات المتحدة سترسل إلى رئيس وزراء العراق، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذي قدمته إلى مجلس الأمن لمد الحماية والترتيبات الأخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي المنتجة في العراق، والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات، وصندوق التنمية للعراق، وهي الترتيبات المحددة في قراري مجلس الأمن رقم (1483) (2003) و(1546) (2003المــادة السابعة والعشـرون[/b]
* ردع المخـاطر الأمنـيـة: من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار الدوليين، يسعى الطرفان بفعالية من أجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري. ويتفقان في هذا الصدد على:
1- عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه، أو تهديد نظامه الديمقراطي أو مؤسساته المنتخبة، وبناء على طلب من حكومة العراق، يقوم الطرفان، بالشروع فوراً في مداولات إستراتيجية، ووفقاً لما قد يتفقان عليه في ما بينهما، تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة، التي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي إجراءٍ آخر، لردع مثل هذا التهديد.
2- يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية الديمقراطية في العراق، بما في ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه ، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية، من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية.
3- لا يجوز استخدام أراضي ومياه وأجواء العراق ممراً أو منطلقاً لشنّ هجماتٍ ضدّ بلدانٍ أخرى.