من القواعد الشرعيه عند علماء الاصول انه
لا يجوز
تأخير البيان عن وقت الحاجه ولذالك اردت ان اوضح لكم
حكم النقاب
حتى يرتاح قلبكم ولكن الكل يعلم الايات والاحاديث
التى تشير الى حكم النقاب فبينت حكم النقاب عن طريق
القواعد الاصوليه عند علماء الاصول
النقاب فرض
خذ هذه القاعده
اذا وجدت ادله مبقية على الاصل ووجدت
ادله ناقله عن الاصل يقدم
الناقل عن الاصل على المبقى على الاصل
ايه هو المبقى وايه هو الناقل
هنرد المسأله للاصل
هنأصل المسأله
الاصل هو ايه الكشف ام التغطيه الكشف (قبل ان يأتى الشرع)
اذا فأى دليل يأتى يدل على كشف الوجه
يبقى دليل مبقى عن الاصل واذا جاء دليل يدل على
التغطيه يبقى ناقل عن الاصل
اذا فيقدم الناقل عن الاصل (التغطيه) على المبقى
عن الاصل(الكشف) ومن الادله المبقيه على
الاصل حديث سفعاء الخدين
انه كان فى العيد والنبى (ص)
حث النساء على الصدقه وقامت امرأه سفعاء الخدين
ولو كانت منتقبه مكنشى النبى
(ص) راى خدها والدليل على هذا الحديث
ومعنى كونها سفعاء الخدين أي
جريئة على الكلام ليس عندها الاستحياء الذي يتصف
به كثير من النساء ويمتنعن عن
مخاطبة الرجال وليس معناه أنها مكشوفة الوجه
ان العيد كان فى السنه الرابعه والحجاب نزل فى السنه السابعه
وايضا حديث المرأه الواهبه وحديث اسماء انا اذا بلغت
المراه المحيض فلا يظهر منها الا هذا ( واشار الى الوجه )
هذا ( واشار الى اليدين) فكل هذه الادله مبقيه على الاصل
ومن الادله الناقله عن الاصل قول الرسول (ص) لاتنتقب
المرأة المسلمه ولا تلبس القفازين اذا غير الحرمه (مفهوم
المخالفه) تلبس النقاب والقفازين اذا هى كانت قبل الاحرام
ماذا ؟؟ كانت تلبس النقاب والقفازين اما مسأله النقاب (البرقع)
فهذه احدى صور الحجاب فقد يكون الحجاب
بالبرقع وقد يكون من غيرها وهذا سبب خلاف الفقهاء
متى تجب هذه الصوره (البرقع) فى حالتين
الاولى
اذا كانت المراه مفتنه ( جميله ) يخشى عليها الفتنه
والثانيه
فى عصر الفيتن واجمع جميع العلماء ( من اوجب النقاب ومن اجازه)
على ان هذا العصر هة عصر الفتن
اذا فالنقاب فرض ( البرقع)
وكل الاحاديت التى ترى ان
النقاب ليس فرض قد رد العلماء عليها
والكل يحفظها وحتى لا اطيل
اكثر من ذالك