شبـــاب العمـــــار
إضغط دخول وإدخل فورا
وإلا إعرف إن الفيسبوك هو اللي منعك
واحشتونا والله
شبـــاب العمـــــار
إضغط دخول وإدخل فورا
وإلا إعرف إن الفيسبوك هو اللي منعك
واحشتونا والله
شبـــاب العمـــــار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 حكم جنائي في جناية مخدرات ببنها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر المختار
عماري أصيل
عماري أصيل
عمر المختار


ذكر
عدد الرسائل : 1891
العمر : 42
المكان : محكمة بنها الابتدائية
الحالة : عال
الهواية : ممارسة القانون
تاريخ التسجيل : 23/03/2007
التـقــييــم : 0

حكم جنائي في جناية مخدرات ببنها Empty
مُساهمةموضوع: حكم جنائي في جناية مخدرات ببنها   حكم جنائي في جناية مخدرات ببنها I_icon_minitimeالثلاثاء 08 سبتمبر 2009, 11:14 pm

محكمة جنايات بنها

المشكلة علنا برئاسية السيد المستشار 000000000 رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذين/

بمحكمة استئناف طنطا

وحضور السيد/000000000 وكيل النيابة

وحضور السيد/00000000 أمين السر

صدر الحكم الاتى

في القضية رقم0000000 لسنة2007 مركز بنها رقم000000لسنة2007

ضد

00000000000000000000000

وحيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم المذكور في يوم 0000000/بدائرة مركز بنها محافظة القليوبية

أحرز بقصد الاتجاررجوهرا مخدرا حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا

واحالتة إلى هذة المحكمة لمحاكمتة طبقا لمواد الاتهام

وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجة المبين تفصيلا بمحضر الجلسة

المحكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا

حيث أن النيابة العامة 0000000000000 بأنة في يوم 00000000بدائرة مركز بنها

محافظة القليوبية.

أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا

واحالتة
إلى هذة المحكمة وطلبت بمعاقبة بالمواد 1,2,7,1,34/1بندأ/42 /1 من
القانون182/60 المعدل بالقانونين رقمي 61/77/122/89 والبند رقم56 من القسم
الثاني من الجدول رقم1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة
والسكان رقم 46/97 على سند من شهادة الملازم أول000000000 ومن تقرير
المعمل الكيماوي فقد شهد الملازم أول000000000000 أنة إثناء مروارة بدائرة
المركز لتفقد حالة الأمن أبصر المتهم محرزا لسلاح ناري فقام بضبطة
وتفتيشية عثر معة على علبة تبغ تحوى ثمان قطع لمادة تشبة الحشيش المخدر
وبمواجهتة بالمضبوطات اقرباحرازها بقصد الاتجار وثبت بتقرير المعمل
الكيماوي أن المادة المضبوطة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون
المخدرات وزن قائما 000000000 كيلو جرام .


وحيث
أن000000000000 إذ سؤال في التحقيقات في النيابة العامة أنكر ما اسند إلية
وبجلسة المحكمة مثل ولاذا بالإنكار والدفاع الحاضر معة طلب القضاء ببرائتة
مما اسند آلية على أساس بطلان القبض والتفتيش لحصولة في غير حالة من حالات
التلبس ولعدم معقولية تصور الوقعة ولانقطاع صلة المتهم بالللاحراز
ولانفراد الضابط بالشهادة ولعدم أثبات المأمورية بدفتر الأحوال.


وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى ما ساقتة النيابة العامة من أول اتهام وذلك لما ياتى:

أولا/أنة
لما كان من المقرر أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لاشخص
مرتكبها وان يضع المتهم نفسة طواعية واختيارا في أحدى حالتها المنصوص
عليها بالمادة 30أج على سبيل الحصر وان يكون في حالة تنبؤ بذاتها عن
اقترافة للاثم بارادتة وكان الضابط قد شاهد المتهم واقفا على أحدى النواصي
ويظهر من قمر بنطالة مقبض خشبي لسلاح ناري فنزل من السيارة وتمكن من ضبطة
فهذا التصوير الساذج لا يستقيم فية أو قبولة لأنة لا يعقل أن يشاهد الضابط
السلاح بحوزة المتهم وعلى الصورة التي قررها ليلا وهوة مستقلا سيارة وكيف
لا يهرب المتهم وهوة يشاهد السيارة تسير بجوارة ثم ما الداعي لاحتفاظة
بالسلاح الناري المضبوط في هذا الوقت من الليل دون أن تكون بة أو بحوزتة
ذخائر مما يستعمل في هذا السلاح وإنما قصد الضابط من ذلك خلقة حالة تلبس
حتى يجوز تفتيش المتهم لتلحقة الشرعية في واقعة ضبط المخدرات المدعى فيها
المتهم.


ثانيا/أنة لا يستقيم ما قررة الضابط بأنة كان معة
قوة مرافقة من الشرطة السرين مع ما شاهد نهى من أن أحدا منهم لم يشاركة
القبض على المتهم وتفتيشية وذلك أن هؤلاء الأفراد هم رجال الضبط وخاصتة
ويتحركون معة اينما تحرك ويأتمرون بإمرة ولا بد أن يكون أحداهما على الأقل
من مشاركة في القبض على المتهم لوتفتيشة وإنما أراد الضابط من حجب أفراد
القوة عن الشاهدة أن يظهر حقيقة الواقعة للمحكمة وهو ما تاباة العدالة وتر
فضة المحكمة .


ثالثا /أن المتهم أنكر منذ فجر الدعوى وحتى
غروب شمسها ما اسند إلية ومن ثم فان المحكمة لا تطمئن ما قال بة الضابط
بأنة اقر لة باحرازة المواد المخدرة المضبوطة .


رابعا/ إن تقرير المعمل الكيماوي لا يصلح بذاتة دليلا أساسا وحتى مجرد قربتة على إسناد الاتهام سواء للمتهم أو غيرة من الناس.

وحيث
كان ذلك واذ خلت الأوراق من ثمة دليل اتهام صحيح فان المحكمة تقضى ببرائتة
مما اسند إلية عملا بالمادة 304/1أ.ج ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة
عملا بنص المادة 30 عقوبات.


فالهذة الأسباب

وبعد
الإطلاع على المواد سألفت الذكر حكمت المحكمة حضوريا ببراءة 0000000000000000د مما اسند إلية وبمصادرة المخدر المضبوط .


صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الاثنين 17 صفر لسند 1429 الموافق خمسة وعشرين فبراير لسنة إلفين وثمانية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم جنائي في جناية مخدرات ببنها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عايزينها عمار بلا مخدرات
» برنامج 90 دقيقة من كفر الحصة ببنها
» لقى مدرب فريق السباحة بكلية التربية الرياضية ببنها حتفه غرقا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبـــاب العمـــــار :: شبـــــــابيـــك :: شكاوى وإستشارات قانونية-
انتقل الى: