Ahmed A-Elalim Mansour نائب المدير العام
عدد الرسائل : 8156 العمر : 38 تاريخ التسجيل : 29/06/2007 التـقــييــم : 4
| موضوع: حصانة مجلس الشعب الجمعة 01 يناير 2010, 9:17 pm | |
| ياريت يا جماعة تفهمونا
أيه هي الحصانة بالتحديد وتشمل أيه ولا تشمل أيه ؟
وليه دائما بنسمع إن فلان داخل المجلس علشان الحصانة ؟
وفلان مستعد يدفع ملايين علشان يدخل المجلس علشان الحصانة ؟
ومتي تسقط الحصانة ؟
| |
|
عمر هلول عماري لسه جديد
عدد الرسائل : 39 العمر : 44 المكان : العمار الحالة : متزوج الهواية : @*@*@ تاريخ التسجيل : 07/08/2009 التـقــييــم : 0
| موضوع: رد: حصانة مجلس الشعب السبت 02 يناير 2010, 2:20 pm | |
| السلام عليكم قبل اي شئ احب أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان الي الاستاذ احمد منصور لما قام به من دور هام كإداري ودور من وجهة نظري يستق وقفه لشكر هذا الرجل | |
|
عمر عبدالعزيز عماري عامل قلق
عدد الرسائل : 475 العمر : 40 المكان : العمار الحالة : بخير الهواية : ............... تاريخ التسجيل : 23/03/2008 التـقــييــم : 0
| موضوع: رد: حصانة مجلس الشعب السبت 02 يناير 2010, 2:48 pm | |
| مش لوحدك ياستاذ عمر ولكن من خلفك اردد هذا لكم خالص التحية | |
|
عمر عبدالعزيز عماري عامل قلق
عدد الرسائل : 475 العمر : 40 المكان : العمار الحالة : بخير الهواية : ............... تاريخ التسجيل : 23/03/2008 التـقــييــم : 0
| موضوع: رد: حصانة مجلس الشعب السبت 02 يناير 2010, 5:42 pm | |
|
الحصانة البرلمانية لا يمكن للبرلمان أن يؤدى وظائفه على الوجه الأكمل الا اذا كان استقلاله واستقلال أعضائه مكفولا كضمانة اساسية لعدم تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب، وقد كفل الدستور لاعضاء المجلس حصانة خاصة فى بعض الأحكام المقررة فى التشريع الجنائى وذلك فى حالتين الأولى: عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسئولية البرلمانية الثانية: عدم جواز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب -فى غير حالة التلبس- الا بإذن سابق من المجلس ، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة فى حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات لأن الجريمة تكون مؤكدة ومرتكبها معروف وبالتالي لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد و التلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بحالاته الأربع و هى: 1ـ مشاهدة الجريمة حال ارتكابها 2ـ مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة 3ـ تتبع الجانى اثر وقوع الجريمة 4ـ مشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة. وفى غير ادوار انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس، والاجراءات الجنائية التى يتعين استئذان رئيس المجلس فى غير دور الانعقاد تتناول القبض على المتهم، أو ضبطه، أو استجوابه على يد مأمور الضبط القضائى أو عضو النيابة العامة أو قاضى التحقيق، ودخول المنازل وتفتيشها أو تفتيش الأشخاص وضبط الأشياء والأوراق والأسلحة وكل ما يمكن أن يفيد فى كشف الحقيقة حول الجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق فى شأنها، ووضع الأختام على الأماكن التى بها آثار أو اشياء قد تفيد فى كشف تلك الجريمة وحبس المتهم حبسا احتياطيا. ويخطر المجلس عند أول أنعقاد له بما اتخذ من اجراءات، وهو ما يعبر عنه بالحصانة البرلمانية، التى لا تعد امتيازا لعضو البرلمان ولكنها ضمان للهيئة التشريعية نفسها وفى مجموعها باعتبارها تمثل الشعب، ولضمان حرية العضو للقيام بمهامه البرلمانية وعلى ذلك فإن الحصانه البرلمانية مقررة لتحقيق المصلحة العامة وليست لمصلحة العضو، ولهذا فإنه لا يجوز للعضو أن ينزل عن الحصانة دون اذن المجلس. وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله اذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل ان يقدم طلب رفع الحصانه عنه ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ اية اجراءات اخرى ضد العضو، الا بعد صدور قرار من المجلس بالاذن بذلك. وقد أكد تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى جلسة 25 سبتمبر 1977 على هذه المعانى عندما أورد أن الحصانة المقررة لعضو المجلس طبقا للدستور تعد أمرا من النظام العام اذ هى ليست مقررة لصالح العضو وانما هى مقررة للصالح العام للدولة تمكينا لمجلس الشعب من مباشرة مسئولياته الدستورية فى الرقابه والتشريع بواسطة أعضائه بدون أى تعويق لهم عن حرية ممارستهم المذكورة عن طريق الكيد لهم وعندما يقدم وزير العدل أو المدعى العام الاشتراكى الطلب برفع الحصانه، فإنه يجب أن يرفق بالطلب اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات فيها. كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها وتحال طلبات رفع الحصانة الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى يجب عليها اعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ احالة الأوراق اليها ولا تنظر اللجنة، ولا المجلس فى توافر الأدلة او عدم توافرها للادانه فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى، او فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الاجراء والتحقق مما اذا كان يقصد بأى منها منع العضو من آداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس فليس من وظيفة المجلس أن يبحث موضوع الدعوى من حيث ثبوت التهمة وعدم ثبوتها والا شكل ذلك افتئاتاً على السلطة القضائية. فمهمة المجلس عند النظر فى طلب رفع الحصانة مهمة سياسية لا قضائية فهو لا يجرى تحقيقا ، بل تقتصر مهمته على التأكد من أن طلب رفع الحصانة ليس كيديا بل نزيها وجديا. وعلى ذلك فليس للمجلس أو اللجنة عند النظر فى طلبات رفع الحصانه أن يبحثا فى صحة التهم المنسوبة الى العضو او بطلانها فإن هذه مهمة القضاء. وعملا بهذا المبدأ فليس حتما على اللجنة او المجلس سماع أقوال العضو المطلوب رفع الحصانه عنه، بل لها الخيار فى ذلك، والواقع أن تحديد مهمة المجلس على هذا النحو يرتبط بالحكمة من تقرير الحصانة والتى تتمثل فى أنها ضمان لحرية العضو فى القيام بواجباته داخل المجلس وليست امتيازا له، لأن الجميع أمام القانون سواء وعلى نفس المنوال فإن مهمة رئيس المجلس عند النظر فى طلبات رفع الحصانة - فى غير دور الانعقاد - مهمة سياسية أيضا، فهو ينظر فى الباعث على اتخاذ الاجراءات الجنائيه، وما اذا كان ذلك يتعلق بالرغبة فى الكيد سواء كانت من الحكومة او الافراد، وليس لرئيس المجلس أن ينظر فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للادانة فى موضوع الاتهام. ويؤذن دائما باتخاذ الاجراءات الجنائية او التأديبية او برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الاجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من اداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس كما يؤذن دائما باتخاذ الاجراءات المتعلقة بانهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنهالا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس كما لا يجوز الا بعد موافقة المجلس - اتخاذ اجراءات او الاستمرار فى اجراءات انهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الادارى للدولة او القطاع العام وما فى حكمها بغير الطريق التأديبى، ولا يجوز أيضا اتخاذ أية اجراءات تأديبية ضده او الاستمرار فيها ويقدم طلب الاذن باتخاذ اجراءات انهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى، او باتخاذ الاجراءات التأديبية قبل العضو او الاستمرار فى أى من هذه الاجراءات من الوزير المختص الى رئيس المجلس.
ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع اوراق التحقيقات او المستندات او البيانات التى يستند اليها ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لابداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الاذن باتخاذ الاجراءات التأديبية قبل العضو او السير فيها او فى اجراء انهاء خدمته بغير الطريق التأديبى ويجوز لمكتب المجلس احالة الطلب المذكور فى ذات الوقت الى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وابداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس. واللة من وراء القصد يهدى السبيل
| |
|
محمد عبد المجيد عماري عامل قلق
عدد الرسائل : 429 العمر : 40 المكان : العمار الحالة : ..... الهواية : الحرية تاريخ التسجيل : 02/01/2010 التـقــييــم : 0
| موضوع: رد: حصانة مجلس الشعب السبت 02 يناير 2010, 5:58 pm | |
| ايوة كدة (ربنا جعلنا لخدمة الناس ) ياريت تستمر فى ذلك ووفقكم الله عز وجل لخدمة شباب المنتدى | |
|