شبـــاب العمـــــار
إضغط دخول وإدخل فورا
وإلا إعرف إن الفيسبوك هو اللي منعك
واحشتونا والله
شبـــاب العمـــــار
إضغط دخول وإدخل فورا
وإلا إعرف إن الفيسبوك هو اللي منعك
واحشتونا والله
شبـــاب العمـــــار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 الجزء الثاني من قانون الاتصالات المصري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر المختار
عماري أصيل
عماري أصيل
عمر المختار


ذكر
عدد الرسائل : 1891
العمر : 42
المكان : محكمة بنها الابتدائية
الحالة : عال
الهواية : ممارسة القانون
تاريخ التسجيل : 23/03/2007
التـقــييــم : 0

الجزء الثاني من قانون الاتصالات المصري Empty
مُساهمةموضوع: الجزء الثاني من قانون الاتصالات المصري   الجزء الثاني من قانون الاتصالات المصري I_icon_minitimeالجمعة 04 سبتمبر 2009, 12:12 pm

البسملة

مادة 11

أموال الجهاز أموال عامة ، ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ
إجراءات الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 بشأن
الحجز الإدارى .

مادة 12

يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :

1- الرئيس التنفيذى للجهاز .

2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس .

3- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .

4- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية .

5- أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومى .

6- ممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره وزير الإعلام .

7- ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوى
الخبرة فى مجال الاتصالات وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من
خدمات الاتصالات .

8- احد العاملين بالجهاز يرشحة اتحاد عمال مصر .

وعد الرئيس التنفيذى للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة
للتجديد ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء .

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائة لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة
مؤقتة ببعض المهام كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس
التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصاته .


مادة 13

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ، وله أن
يتخذ ما يراه لازماً من قرارت لتحقيق الأهداف التى أنشئ الجهاز من أجلها ،
ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص
ما يأتى :

1- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز فى إطار الخطة العامة للدولة .

2- اعتماد الهيكل التنظيمى والادارى للجهاز .

3- وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية
وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات ، بما يؤدى إلى رفع مستوى
الأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع
مراعاة المعايير الصحية والبيئية .

4- اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف
التى يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدمات الاتصالات المناسبة فى جميع مناطق
الجمهورية .

5- اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة ، وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات الاتحاد الدولى للاتصالات .

6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم إجراءات منحها .

7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية
لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء
والتخطيط العمرانى وقوانين البيئة والإدارة المحلية ، وكذلك تراخيص تشغيل
هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه
التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون بما يضمن
حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقاً للقانون ، وبما
لا يمس بالأمن القومى والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمرانى
والمعايير الصحية والبيئية التى يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين
ورؤساء الجهات المعنية .

8- اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ووضع
قواعد وإجراءات منح التصاريح اللازمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها
.

9- إقرار خطة الترقيم القومى لخدمات الاتصالات العامة وتعديلها كلما دعت الضرورة إلى ذلك .

10-الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية
والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم
نشاط الجهاز ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .

11-الموافقة على لائحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم
وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم
وسائر شئونهم الوظيفية . وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية ودون
التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين .

12-وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعمالين بالجهاز بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين .

13-وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلات الأداء طبقاً للمعايير الاقتصادية .

14-إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي .

15-الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الجهاز

16-قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح فى ضوء القواعد والقرارات
التي يصدرها المجلس فى هذا الشأن ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة
(44) من هذا القانون .

17-وضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص فى إنشاء وإدارة معاهد
تعليم الاتصالات اللاسلكية التى يؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية
لمشغلى أنظمة التلغراف والتليفون اللاسلكى ، وكذلك الشهادات المستحدثة
اخرى لمشغلى الأجهزة اللاسلكية طبقاً للنظم التى تحددها المنظمات الدولية
المعنية فى مجال الاتصالات اللاسلكية وكذلك وضع الوقاعد المنظمة لإصدار
هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها
ونظم الامتحانات فيها والرقابة والإشراف على هذه المعاهد وسير الدراسة
فيها من الناحية الفنية بما لا يخل بالاختصاصات الأخرى المقررة للوزارة
المختصة بالتعليم فى هذا الشأن .

18-النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضة
على المجلس ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من الوزير
المختص .


مادة 14

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت
الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته
بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .


مادة 15

يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة
عامين قابلة للتجديد القرار معاملته المالية ، وذلك بناء على اقتراح
الوزير المختص ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً
وإدارياً ومالياً ، ولع على الأخص ما يأتى :

1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

2- المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونة والإشراف على سير العمل به .

3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به
وما تم إنجازة وفقاً للخطة والبامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول
المقترحة لتفاديها.
4- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفة بها مجلس الإدارة .

5- الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .

وللرئيس التنفيذى أن يفوض مديراً أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته .

مادة 16

يحل الرئيس التنفيذى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال غيابة .

مادة 17

يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى عاقاته بالغير .

مادة 18

تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز أو من ينيبه :

1- لجنة تنظيم الترددات : وتضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة
الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن
القومى واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يرشحهم
الوزير المختص ، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددى .

2- لجنة حماية حقوق المستخدمين : وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات
الاتصالات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك ، وتتولى اللجنة تقديم
المشورة فى شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات .

3- لجنة ممثلى صناعة الاتصالات : وتضم ممثلين للمنشآت العاملة فى
مجال الاتصالات والجهات المعنية الأخرى ، وتتولى تقديم المشورة فى كل ما
يتعلق بصناعة الاتصالات ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين عن أية لجنة
من تلك اللجان لحضور جلساته ، وذلك عند نظر التوصيات المقدمة منها .

مادة 19

تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة فى مجال الاتصالات بموافاة الجهاز
بما يطلبة من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطة عدا ما يتعلق منها
بالأمن القومى .


مادة 20

يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية المنشأ
بقرار رئيس الجمهورية رقم (101) لسنة 1998 وذلك فيما له من حقوق وما عليه
من التزامات ، وينقل إلى الجهاز العاملون بجهاز تنظيم مرفق الاتصالات
السلكية والسلكية بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر

وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون
يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى جهاز تنظيم مرفق الاتصالات
السلكية واللاسلكية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون
الباب الثالث - التراخيص والتصاريح

مادة 21

لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير
أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية ، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون
الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة
له .

ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لاتستخدم أنظمة اتصال لاسلكية .

ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية


مادة 22

وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية
وإحدى الصحف اليومية واسعة الأنتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل
النشر جميع شروط الترخيص


مادة 23

يقدم طلب الحصول على أى من التراخيص المشار إليها فى المادة (21) من
هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوباً بالبيانات والمستندات
التى يحددها وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ،
ويجب أن يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها .

ويبت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء
طالب الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإلا اعتبر الطلب
مرفوضاً .


مادة 23

يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها فى المادة (21) من هذا
القانون وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة فى المادة (22) من هذا القانون
والقرارات المنفذة له .

ويحدد مجلس إدارة الجهاز مقابل الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه


مادة 24

يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات
احتكارية فى أى من المجالات التى ينظمها هذا القانون ، ويضع المجلس
القواعد التى يجب تطبيقها لمواجهة ذلك .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجزء الثاني من قانون الاتصالات المصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجزء الرابع من قانون الاتصالات المصري
» الجزء الخامس من قانون الاتصالات المصري
» الجزء السادس من قانون الاتصالات المصري
» الجزء الاول من قانون الاتصالات المصري
» الجزء الثالث من قانون الاتصالات المصري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبـــاب العمـــــار :: شبـــــــابيـــك :: شكاوى وإستشارات قانونية-
انتقل الى: