شبـــاب العمـــــار
إضغط دخول وإدخل فورا
وإلا إعرف إن الفيسبوك هو اللي منعك
واحشتونا والله
شبـــاب العمـــــار
إضغط دخول وإدخل فورا
وإلا إعرف إن الفيسبوك هو اللي منعك
واحشتونا والله
شبـــاب العمـــــار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 الجزء الخامس من قانون الاتصالات المصري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر المختار
عماري أصيل
عماري أصيل
عمر المختار


ذكر
عدد الرسائل : 1891
العمر : 42
المكان : محكمة بنها الابتدائية
الحالة : عال
الهواية : ممارسة القانون
تاريخ التسجيل : 23/03/2007
التـقــييــم : 0

الجزء الخامس من قانون الاتصالات المصري Empty
مُساهمةموضوع: الجزء الخامس من قانون الاتصالات المصري   الجزء الخامس من قانون الاتصالات المصري I_icon_minitimeالجمعة 04 سبتمبر 2009, 12:22 pm

البسملة

الباب الخامس - الشركة المصرية للإتصالات

مادة 60

يصدر الجهاز – دون مقابل – وحتى 31 من ديسمبر سنة 2005 ترخيصاً واحداً
لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات المنشأة طبقاً
للقانون رقم (19) لسنة 1998 ، سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة
مباشرة أو من خلال شركات تنشئها الشركة مع الغير طالما كانت لها الأغلبية
فى رأس المال .

ولا يسرى الإعفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددات وتراخيص خدمات الهواتف المحمولة .

وللشركة – دون غيرها – خلال المدة المشار إليها الحق فى القيام بإنشاء
وتشغيل واستغلال شبكات التراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى من خلال
المعابر الدولية بواسطة الكابلات البحرية والأرضية ووصلات الميكروويف
والأقمار الصناعية للخدمات الثابتة وتمرير المكالمات التليفونية الدولية
وتقديم خدمات الهاتف والفاكس والتلكس والتلغراف التى تتم عبر هذه الشبكات
.

ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض
الأنشطة والخدمات الأخرى التى تنفرد بالقيام بها فى تاريخ العمل بهذا
القانون ، وذلك خلال مدة معينة يحددها القرار مع عدم الإخلال بالحقوق
المكتسبة لغيرها من الشركات المرخص لها .

وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بتوفير خدمات الاتصالات التى تنفرد
بالقيام بها لكل من يطلبها فى حدود الإمكانيات الفنية المتاحة لها .


مادة 61

للشركة تقديم خدمات جديدة للاتصالات وذلك بعد الحصول على الترخيص
اللازم من الجهاز ويكون لها فى هذه الحالة ذات حقوق مقدمى تلك الخدمات كما
يكون عليها ذات الالتزامات المقررة عليهم وفقاً للقواعد التى يصدرها
الجهاز فى هذا الشأن .

مادة 62

يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة ، ويحدد النظام
الأساسى للشركة القيمة الأسميه للسهم بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا
تجاوز ألف جنيه مصرى .


مادة 63

يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال
الشركة على أن تظل الأغلبية فى رأس المال للدولة ، ويكون للعاملين فى
الشركة أولوية فى شراء الأسهم المطروحة للبيع فى حدود (5%) .


مادة 64

يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه
الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول
على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ، ولا
يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى .

ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم
كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له
بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة
الاتصالات والتى تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها
فى حدود القانون ، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية
المطلوبة ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم
تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من
المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة .

الباب السادس - الأمن القومي والتعبئة العامة

مادة 65

يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة
مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية
والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة
1960 فى شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى ويتم
تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع والأمن القومى ويلتزم مشغلو ومقدمو
خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة .

مادة 66

على الجهاز الاتفاق مع الوقات المسلحة وأجهزة الأمن القومى عند وضع
خطة استخدام الطيف الترددى أو خطة استخدام الترقيم القومى وعند مراجعتهما
أو تعديلهما .


مادة 67

للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات
اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على
تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثه طبيعية أو
بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون
رقم (87) لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى .


مادة 68

تخفض التزامات مشغلى أو مقدمى خدمات الاتصالات بالقدر الذى يكون قد
تأثر به أى التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أحكام
المادتين (65 ، 67) من هذا القانون .
ويكون لمشغلىومقدمى خدمات الاتصالات الحق فى تعويض مناسب عما يكون
قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات الاتصالات تطبيقاً لحكم المادة
(67) من هذا القانون .


مادة 69

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين
الذين يحددهم الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى صفة مأمورى
الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون
وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم
الباب السابع - العقوبات

مادة 70

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى
أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة
المقررة فيها .


مادة 71

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف
جنيه كل من هدم أو تلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات
الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو الخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها
أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع
الاتصالات ولو مؤقتاً .

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال
أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى
لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل
بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع
عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب .


مادة 72

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا
تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا
القانون بأحد الأفعال الآتية :

1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات .

2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات .

3- تقديم خدمات الاتصالات .

4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت .

ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى
ارتكاب هذه الجريمة ، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه
بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة .


مادة 73

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف
جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام
أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية :

1- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك .

2- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه .

3- الامتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها .

4- إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق .


مادة 74

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف
جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون
الحصول على موافقة من بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد
أو حيز ترددات ، وذلك فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخيص .


مادة 75

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية
معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال
الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين
المنشآت العاملة فى هذا المجال .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجزء الخامس من قانون الاتصالات المصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجزء الثاني من قانون الاتصالات المصري
» الجزء الاول من قانون الاتصالات المصري
» الجزء الثالث من قانون الاتصالات المصري
» الجزء الرابع من قانون الاتصالات المصري
» الجزء السادس من قانون الاتصالات المصري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبـــاب العمـــــار :: شبـــــــابيـــك :: شكاوى وإستشارات قانونية-
انتقل الى: