شبـــاب العمـــــار
إضغط دخول وإدخل فورا
وإلا إعرف إن الفيسبوك هو اللي منعك
واحشتونا والله
شبـــاب العمـــــار
إضغط دخول وإدخل فورا
وإلا إعرف إن الفيسبوك هو اللي منعك
واحشتونا والله
شبـــاب العمـــــار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 الجزء الرابع من قانون الاتصالات المصري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر المختار
عماري أصيل
عماري أصيل
عمر المختار


ذكر
عدد الرسائل : 1891
العمر : 42
المكان : محكمة بنها الابتدائية
الحالة : عال
الهواية : ممارسة القانون
تاريخ التسجيل : 23/03/2007
التـقــييــم : 0

الجزء الرابع من قانون الاتصالات المصري Empty
مُساهمةموضوع: الجزء الرابع من قانون الاتصالات المصري   الجزء الرابع من قانون الاتصالات المصري I_icon_minitimeالجمعة 04 سبتمبر 2009, 12:19 pm

البسملة

مادة 25

يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتى تشمل الأخص ما يأتى :

1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة .

2- مدة الترخيص .

3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها .

4- مقاييس جودة وكفاءة الخدمة .

5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها .

6- تحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك .

7- إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز .

8- الالتزام بنظام الترقيم القومى الذى يضعه الجهاز .

9- مراعاة متطلبات الخدمة الشاملة .

10- تقديم خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ مجاناً وتوفير خدمة الدليل ، وذلك كله طبقاً لنوع الخدمة المرخص بها .

11-الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومى .

12-الالتزام الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية
والبيئية والتخطيطية والإنشائية الواجبة الاتباع طبقاً للمعايير التى يتم
وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة .

13-الإسهام فى مجال البحث العلمى والتدريب .

14-الالتزام بما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التى يتحملها فى سبيل
التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع
المستحقات الدورية .

15-تقديم ما يطلبة الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص .

16-الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات .

17-تقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة .

18-وضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصلاح الأعطال بكفاءة .

19-ضمان سرية الاتصالات والمكالمات الخاصة بعملاء المرخص له ووضع القواعد اللازمة للتأكد من ذلك .

مادة 26

يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات
الاتصالات المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها ، ويراعى فى هذا التحديد
الدراسات والاقتراحات التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز .

وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدمات بأقل من السعر
الاقتصادى المعتمد لها يتم تعويض مشغلى أو مقدمى الخدمة من صندوق الخدمة
الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك ، وفى حالة عجز الصندوق يتم دعمه من
الدولة بناء على عرض الوزير المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة
مجلس الوزراء .

مادة 27

لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض خدمات
الاتصالات خلال مدد محددة بأقل من أسعارها المعتمدة ، وعلى المجلس إلغاء
هذه الموافقة فى حالة الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أو يمستوى أداء
الخدمة .


مادة 28

يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات المختلفة ، بتحقيق الترابط فيما بينهم وذلك من خلال :

1- الإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة
واللازمة لتحقيق الترابط ، لإتاحة العلم بها لأى من مقدمى الخدمات .

2- إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط مقعولة لآ
تنطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة ، على أن تقدم الاتفاقية إلى الجهاز
لاعتمادها ، أو الانضمام إلى الاتفاقيات المبرمة والمعتمدة من الجهاز فى
هذا الشأن .

3- تقديم البيانات اللازمة لإثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم
الخدمة ، نتيجة فعل أحد مشتركى الشبكة الخاصة بمقدم خدمة آخر ، وذلك بناء
على طلب مقدم الخدمة المضرورة وبعد موافقة الجهاز .

وشع الجهاز القواعد والشروط التى تحقق الترابط المشار إليه ، وذلك فى حالة عدم اتفاق مقدمى الخدمات وبناء على طلب أى منهم .


مادة 29

إذا نشأ نزاع بين مقدمى الخدمات فى شأن اتفاقيات الترابط المبرمة
بينهم عرض هذا النزاع على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق أحكام هذه
الاتفاقيات ، وبما لا ينطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة أو فيما يتحملونه
من تكاليف الترابط ، وبحيث لا يكون تجاوز التكاليف الفعلية للترابط
وخدماته وتجهيزاته إلا بما يحقق عائداً استثمارياً معقولاً .

وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أياً من أطرافة بتقديم ما يلزم من
مستندات أو بيانات ، ويكون القرار الصادر من الجهاز فى النزاع نهائياً .

ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص .

ولا يجوز التقاضى بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب .


مادة 30

يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصالات مرخص بها دعم إحدى هذه الخدمات
على حساب خدمة أخرى ، ويسرى هذا الحظر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة لا
تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجهاً إلى منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة
.

ولمجلس إدارة الجهاز ، ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادة
(2) من هذا القانون أن يستثنى من هذا الحظر خدمة من خدمات الاتصالات وذلك
بقرار مسبب ولمدة محددة .


مادة 31

لا يجوز – فى جميع الأحوال – أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن
الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات ،
إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقاً للشروط التى يحددها مجلس
الإدارة .

مادة 32

يضع الجهاز نظاماً لتسجيل ما يأتى :

1- أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات ، أو تقديم خدمات الاتصالات.

2- مقابل الترخيص .

3- سعر الخدمات المرخص بها .

4- اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة .

5- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات .

ولكل ذى شأن بناء على طلب كتابى الإطلاع على البيانات المسجلة المشار إليها .


مادة 33

للمرخص له بإنشاء شبكة للاتصالات ، الاتفاق مع مرخص له آخر على استخدام مسارات شبكته بمقابل عادل يتفقان عليه .

فإذا تعذر الاتفاق ولم يكن هناك بديل آخر يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائى فى هذا الشأن .

مادة 34

يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو بتقديم خدمة
اتصالات استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له آخر ، وذلك
وفقاً لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل .

فإذا تعذر الاتفاق يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائى فى هذا الشأن .


مادة 35

للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات – وفى الحدود التى يتطلبها هذا الإنشاء
– الحق فى مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج
أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط
السكك الحديدية ، وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص
والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة مع مراعاة المعايير
والاشتراطات البيئية والصحية قبل البدء فى تلك الأعمال ، ويسرى ذلك على
صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها .


مادة 36

يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت
والمرافق القائمة أثناء قيامة بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته ، كما يلتزم
بإعادة الشئ إلى أصله على نفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلاف أو
أضرار بأى من تلك المنشآت أو المرافق .


مادة 37

يجب عند تنفيذ شبكات الاتصالات مراعاة دراسات التقييم البيئى وتطبيق
نظم الإدارة البيئية والالتزام بحماية الأشجار المزروعة على الطرق
والأراضى وما حولها .


مادة 38

يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات ، ونزع ملكية
العقارات اللازمة لها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص
، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة .


مادة 39

لا يجوز لمالك العقار أو حائزة أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض – دون مبرر
مشروع – على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات
لشاغلي العقار ، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه
التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية
والصحية والبيئية .


مادة 40

يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار ، لقاء
مقابل عادل يتضمنه الاتفاق ، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى
شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك
داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة
العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها .

ويوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها


مادة 41

يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات عند
القيام بالأعمال المبينة فى المادتين (39 ، 40) من هذا القانون بمراعاة
تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصفة أو
المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر .


مادة 42

لا يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يجاوز
ارتفاعها خمسين متراً أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الرجوع للجهاز ، كما
تلتزم بإخطار الجهاز عن المبانى التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها
بما يجاوز الارتفاع المذكور .

ويجب ترك مسافة خالية من المبانى حول مراكز إرسال الإذاعة
والتليفزيون فى دائرة مركزها صارى برج الإرسال لا يقل نصف قطرها عن مرة
ونصف من ارتفاع الصارى أو البرج وذلك مع عدم الإخلال بحق المتضرر فى
التعويض .


مادة 43

تسرى أحكام المواد (39 ، 40 ، 41 ، 42) من هذا القانون على جميع العقارات المملوكة لأشخاص القانون العام والخاص .


مادة 44

يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد
الحصول على تصريح بذلك من الجهاز ، وطبقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة
منه .

ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن
القومى ووزارة الداخلية ، قبل قيامة بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو
الحيازة أو الاستخدام لحسابة وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى
للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات
بكافة أنواعها والأفراد وغيرها ، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر
بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى .ولا يسرى
أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى بالتليفزيون
الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على
الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، وفق الأحكام المقرر بها .


مادة 45

يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز
وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة
والتليفزيون إذا كانت بصحبة قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى ، وذلك
دون الحصول على تصريح من الجهاز .

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا
الأنواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة
وأجهزة الأمن القومى .


مادة 46

يحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار .


مادة 47

لمشغلى شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم – بعد الحصول على موافقة من
الجهاز – منع توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضراراً
بالشبكة المرخص بها .


مادة 48

مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد
وإجراءات اعتماد أى طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد
وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط
اللازمة للحصول على هذه التصاريح ودتها والمقابل المقرر لها .

ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح .

وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدات الاتصالات
والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة
المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، أن يوفقوا أوضاعهم عن
طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من
تاريخ العمل بهذا القانون .

الباب الرابع - إدارة الطيف الترددى وترخيص استخدامه

مادة 49

الطيف الترددى مورد طبيعى محدود ، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم
وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقاً لأحكام هذا القانون .

مادة 50

يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات – وضع خطة
الطيف الترددى بما يحقق أفضل استخدام له ، وتعظيم العائد من استخدامه ،
وإتاحة إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة ، وتعرض هذه الخطة على
لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقاً لأحكام هذا القانون .

مادة 51

لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من
الجهاز ، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص ، ويعلن
عن القواعد والإجراءات اللازم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص .

ويصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم كافة
المستندات اللازمة لإصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة وأجهزة
الأمن القومى .

ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقاً لشروط الترخيص ،
وفى حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق فى إلغاء هذا الترخيص .

ولا يسرى أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من
الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحدها
دون غيرها من الخدمات الأخرى

كما لا تسرى على الشبكات القائمة التى يستخدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى نقل وتوزيع البامج الإذاعية والتليفزيونية الخاصة به .

مادة 52

لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز لاسلكى داخل البلاد إلا بعد
الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقاً للشروط والأوضاع التى يحددها .

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الإذاعى والتليفزيونى
الخاصة بخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التى تعمل فى حيز الطيف الترددى
المخصص لذلك دون غيرها من الخدمات الأخرى .

ويلتزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون – فى هذه الحالة – بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للأجهزة المشار إليها .


مادة 53

يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات
الاتصالات اللاسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل ، ويلتزم بأدائه جميع
مستخدمى الطيف الترددى .

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من
الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات الإذاعة والتليفزيون دون غيرها من
الخدمات الأخرى ، كما لا يسرى على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج
الإذاعة والتليفزيون الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون .

مادة 54

للجهاز – تحقيقاً لتوفير خدمات جديدة طبقاً للقواعد الدولية المتعارف
عليها – إخلاء حيز الترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل ، ويمنح الجهاز
هؤلاء الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء .

ويكون إخلاء حيزات الترددات التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزة الأمن
القومى وحيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات
لخدمات تقدمها جهات حكومية دون مشاركة من خدمات أخرى ، وكذلك حيزات
الترددات الخاصة بالشبكات الحالية لخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون
والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية بناء على اتفاق بين
الجهاز وأى من هذه الجهات مقابل تعويض عادل يتفقان عليه .


مادة 55

للجهاز استخدام الوسائل التى تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات
غير المرخص بها ، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ، كما يكون
للجهاز التفتيش على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها
لشروط الترخيص ، وذلك كله بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى
ضماناً لعدم المساس بالأنظمة المعمول بها لديها .


مادة 56

للجهاز بعد موافقة القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى استثناء أنواع
معينة من الأجهزة اللاسلكية من شروط الحصول على ترخيص باستخدام تردد ،
ويعلن الجهاز عن هذه الأنواع بعد تحديد مواصفاتها .


مادة 57

لا يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بعد موافقة الجهاز .


مادة 58

يتولى الجهاز تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانات مستخدمى الطيف الترددى
، ويلتزم الجهاز بالحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق المستخدمين فى
الخصوصية .


مادة 59

يقوم الجهاز خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
بمراجعة شروط التراخيص القائمة لاستخدام الترددات ، يكون له تعديلها بما
يتفق مع الخطة الموضوعة للاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتحديد أوضاع
المرخص لهم على أساس ذلك التعديل .

ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددى فى تاريخ العمل بهذا القانون
بتقديم بيانات وافية للجهاز عن حيزات الترددات التى يستخدمونها وذلك خلال
ثلاثة أشهر من هذا التاريخ ، ويتولى الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد
طبقاً للشروط التى يقررها وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وخطة إدارة
الطيف الترددى .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجزء الرابع من قانون الاتصالات المصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجزء الثاني من قانون الاتصالات المصري
» الجزء الاول من قانون الاتصالات المصري
» الجزء الثالث من قانون الاتصالات المصري
» الجزء الخامس من قانون الاتصالات المصري
» الجزء السادس من قانون الاتصالات المصري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبـــاب العمـــــار :: شبـــــــابيـــك :: شكاوى وإستشارات قانونية-
انتقل الى: